ملتقى الفيزيائيين العرب - عرض مشاركة واحدة - { مُمَيز } عش دقائق مع القرآن .. في سباق [ الجُزء الثآني ] ~
عرض مشاركة واحدة
  #157  
قديم 13-11-2010, 18:36
الصورة الرمزية الحارث
الحارث
غير متواجد
مشرفة منتديات الوسائط التعليمية - وقسم المرحلة الثانوية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: الرياض-السعودية
المشاركات: 11,630
افتراضي رد: عش دقائق مع القرآن ..... [ الجزء الثاني ] ~

لقد وجدت شرح مطول لتفسير هذه الآية سأضع بعضا منها:-

لا شك أن السعي بين الصفا والمروة فريضة واجبة ، وشرط حتم ،أي :ركن في الحج ،وكذا في العمرة ، سوأ أكانت مفردة أم متمتعا بها الى الحج . ولفظة ( فلا جناح ) تعني عدم البأس ، وهذا يعني الترخيص في الفعل فحسب ، دون اللزوم ، فما وجه هذا التعبير الموهم خلاف المقصود؟ الجناح : الاثم ،و منها لا جناح عليك . وقد حاول المفسرون و من ورائهم الفقهاء ، محاولات شتى في حل هذا المشكل و توجيه هذا المعضل .

قال الامام الرازي : ظاهر قوله تعالى : ( فلا جناح عليه ) انه لا اثم عليه ، والذي يصدق انه لا اثم في فعله ، يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح ، ثم يمتاز كل واحد من هذه الثلاثة عن الخر بقيد زائد. فاذا ظاهر هذه الية لا يدل على أن السعي بين الصفا والمروة واجب ،أو ليس بواجب ، لان اللفظ الدال على القدر المشترك بين الاقسام لا دلالة فيه ألبتة على خصوصية ، فلا بد في فهم الخصوصية من الرجوع الى دليل آخر..(1) .

وأخرج الطبري ، باسناده عن عروة بن الزبير، قال : سألت عائشة : أرأيت قول الله : ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما..) ؟ والله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة ما قلت يا ابن أختي ،ان هذه الية لو كانت كما أولتها، كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بهما... ،قالت : نزلت الية فى الانصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة ... ،وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة .. فسألوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله )عن ذلك ، فنزلت الية . قالت : و قد سن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الطواف بينهما، فليس لاحد ان يترك الطواف بينهما..(2) .

فقد أقرت ان الية بذاتها لا تدل على الوجوب ، غير أن عمل الرسول (صلى الله عليه و آله وسلم ) و سنته في الالتزام ،كان دليلا على وجوب الاتيان به .

وأخرج الترمذي باسناده عن سفيان قال : سمعت الزهري يحدث عن عروة ، قال : قلت لعائشة : ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي أن لا أطوف بينهما. فقالت : بئس ما قلت يا ابن أختي ، طاف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وطاف المسلمون وساق الحديث الى قولها :... ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما..

قال الزهري : فذكرت ذلك لابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فأعجبه ذلك ، و قال : ان هذا لعلم ، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون : انما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب ، يقولون : ان طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية ، وقال آخرون من الانصار: انا أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة ، فأنزل الله الية .. ، قال أبو بكر بن عبد الرحمن : فأراها نزلت في هؤلاء وهؤلاء .. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح (3) .

وأورد القرطبي الحديث في تفسيره ، ثم قال : و أخرجه البخاري بمعناه ، وفيه : أن أبا بكر بن عبد الرحمن قال : ان هذا لعلم ،ما كنت سمعته .. (4) .

ثم نقل القرطبي تحقيقا لابن العربي حول تأويل عائشة لهذه الية ، قال : وتحقيق القول فيه ان قول القائل : لا جناح عليك أن تفعل ، اباحة الفعل ، و قوله :لا جناح عليك أن لا تفعل ، اباحة لترك الفعل ، فلما سمع عروة الية : ( فلاجناح عليه ان يطوف ...) زعم ان ترك الطواف جائز، ثم لما رأى الشريعة مطبقة على أن لا رخصة في ترك الطواف رأى تعارضا، فطلب الجمع بين هذين المتعارضين . فنبهته عائشة على أن الية لا تدل على جواز ترك الطواف ، و انما كانت تدل على ذلك ،اذا كانت : ( لا جناح عليه أن لا يطوف ... ) ، فلم يأت هذا اللفظ لاباحة ترك الطواف ، ولا فيه دليل عليه ، وانما جاء لافادة اباحة الطواف لمن كان يتحرج منه ..(5) .
رد مع اقتباس