الاربعين النووية--كل يوم حديث "ان شاء الله"
الحديث الرابع والثلاثون
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ( من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعـف الإيمان ).
شرح الحديث :
الحديث أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
وفيه من الفوائد :
1- وجوب تغيير المنكر، وذلك بإزالته أو تخفيفه وبإقامة العقوبة الشرعية على فاعله.
2- أن تغيير المنكر فرض كفاية على من علم به وقدر على تغييره بيده أو لسانه، وأما التغيير بالقلب ففرض عين.
3- أن أعلى مراتب تغيير المنكر تغييره باليد، وذلك إذا اقتضى عملاً كإتلاف آلة المنكر، والعين المحرمة وعقوبة فاعله، ومن ذلك إقامة الحدود والتعزيرات، مما هو إلى السلطان.
4- أن المرتبة الثانية التغيير باللسان، وذلك ببيان حكم المنكر والزجر عنه ولوم فاعله ودعوته للتوبة.
5- أن المرتبة الثالثة التغيير بالقلب، وذلك ببغض المنكر والرغبة الصادقة في زواله والعزم على تغييره بالقول والفعل لو أمكن ذلك.
6- أن مناط ترتيب هذه المراتب هو الاستطاعة، فلا يُصار إلى المرتبة الدنيا مع القدرة على ما فوقها.
7- أن من غيَّر بما يستطيع فقد قضى ما عليه كما قال أبو سعيد ، وبرئت ذمته.
8- أن تغيير المنكر من الإيمان.
9- أن الواجب يختلف باختلاف القدرة.
10- أنه لا عذر عن التغيير بالقلب.
11- أن من لم يغير بقلبه فلاحظ له من هذا الإيمان، وهو تغيير المنكر وجهاد أهله.
12- أن المطلوب تغيير المنكر لا مجرد الإنكار، فإن أدى إلى منكر أكبر منه فإنه يصير الإنكار حينئذ منكراً، ويكون التغيير –والحالة هذه–غير مستطاع.
13- أنه لابد أن يكون المنكر منكراً لدى الجميع،فإن كان من الأمور الخلافية فإنه لا ينكر على من يرى أنه ليس بمنكر،إلا إذا كان الخلاف ضعيفاً لا قيمة له،فإنه ينكر على الفاعل، وقد قيل:
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلافاً له حظ من النظر
فلو رأيت رجلاً أكل لحم إبل وقام يصلي،فلا تنكر عليه،لأن المسألة خلافية،فبعض العلماء يرى أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، وبعضهم لا يرى هذا،لكن لا بأس أن تبحث معه وتبين له الحق.